فلا نفقة ولا سكنى إلا أن تكونا حاملتين1، وتجب على الولد الموسر لولده المعسر والعكس2، على السيد لمن يملكه3، ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم المشروعة4، ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه5.