الشبهة الحادية والخمسون:
إطعام النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لبعض أصحابه - رضي الله عنهم -:
عن ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ سَعْدٌ وَأُتُوا بِلَحْمِ ضَبٍّ فَنَادَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وآله وسلم - إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم -: «كُلُوا؛ فَإِنَّهُ حَلاَلٌ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِى». (رواه مسلم).
الجواب:
ليس في الحديث مشروعية الاختلاط بل غاية ما فيه استضافة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لبعض أصحابه في بيته، ووجود إحدى زوجاته لا يمنعه الشرع، وأما نداء إحدى زوجاته فلا يقتضي أن تكون جالسة.
بل إن لفظة: «فَنَادَتِ امْرَأَةٌ» تدل على كونها غير مخالطة لهم (?).