وَقَدْ أَلَّفَ النَّاسُ فِي الْخَصَائِصِ كُتُبًا مُتَعَدِّدَةً وممن ألف في الخصائص القاضي عياض، وابن الملقن، والسيوطي وغيرهم.
وَفَائِدَةُ ذِكْرِ الْخَصَائِصِ لِئَلا يُعْتَقَدَ فِيمَا يُخَصُّ بِه - صلى الله عليه وآله وسلم - أَنَّهُ مَشْرُوعٌ لَنَا.
فمن المجمع عليه: جواز نكاحه - صلى الله عليه وآله وسلم - أكثر من أربع نسوة. والتَّزَوُّجُ بِلا مَهْرٍ لقوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (الأحزاب:50).وتحريم نكاح أزوجه من بعده لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53)} (الأحزاب:53)، وغير ذلك مما يطول ذكره مما ليس هذا محل بيانه وبسطه.
والسبب في ذكر هذه القاعدة التنبيه على أنَّ ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ـ مما قد يُفهم منه جواز الاختلاط أو الخلوة ـ قد قال بعض العلماء أنه كَانَ من خصائصه - صلى الله عليه وآله وسلم -، مع ما ثبت له - صلى الله عليه وآله وسلم - من العصمة (?).
ومما استدلوا به على الخصوصية قوله تعالى عن لوط وهو يعرض نساء قومه: {يَاقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ} (هود:78)، وبقول مجاهد في تفسيرها: «لم تكُنَّ بناتَه ولكن كنّ مِن أمَّتِه، وكل نبيّ أبو أمته» (?).
واستدلوا بقوله تعالى عن نبينا محمد - صلى الله عليه وآله وسلم -: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} (الأحزاب: 6).
والاختلاط حُرِّمَ درءًا للمفسدة وهي منتفية منه - صلى الله عليه وآله وسلم -.
التنبيه التاسع:
قد يستدل دعاة الاختلاط بآثار عن الصحابة يظنون بفهمهم السقيم أنها تؤيد دعوتهم للاختلاط، ولكن هيهات، فبعض تلك الآثار لا تصح أصلًا، وبعضها ليس