فيه ما يؤيد دعواهم، وإن صح استدلالهم به فليس لهم فيه حجة لأن قول الصحابي لا اعتبار له إذا خالف الكتاب والسنة، قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)} (النساء: 59).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: «تَمَتَّعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وآله وسلم - فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنْ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا يَقُولُ عُرَيَّةُ؟ قَالَ: يَقُولُ: نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنْ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أُرَاهُمْ سَيَهْلِكُونَ، أَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وآله وسلم -، وَيَقُولُ نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. (رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر).

قال الحافظ ابن حجر: «يَا عُرَيَّة: وَهُوَ بِالتَّصْغِيرِ، وَأَصْله عُرَيْوَة فَاجْتَمَعَ حَرْفَا عِلَّة فَأُبْدِلَتْ الْوَاو يَاء ثُمَّ أُدْغِمَتْ فِي الْأُخْرَى» (?).

علق الخطيب البغدادي على كلام عروة بن الزبير: «قلت: قد كان أبو بكر وعمر على ما وصفهما به عروة، إلا أنه لا ينبغي أن يُقَلَّدَ أحدٌ في ترك ما ثبتت به سنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -» (?).

وقال الذهبي في إيجاد العذر لعروة بن الزبير: «قُلْتُ: مَا قصد عُرْوَة مُعَارَضَةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وآله وسلم - بِهِمَا، بَلْ رَأَى أَنَّهُمَا مَا نهيَا عَنِ الْمُتْعَة إِلاَّ وَقَدِ اطّلَعَا عَلَى نَاسِخ» (?).

إن بعض الناس قد يستدل للحكم على مسألة معينة بقول صحابي أو فعله أو فتواه، ويكون في السنّة دليل أشمل وأقوى وأوضح من فعل الصحابي، وقول الصحابي يجوز خلافه إذا وُجِدَ دليل يُخالفه من الكتاب والسُنَّة أو خالفه صحابي آخر، أو عُرف أنه مُجرد اجتهاد بدون دليل أو أنه مأخوذ من الإسرائيليات، مع أن كثيرًا من العلماء لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015