الاحكام الوسطي (صفحة 568)

تَأْتِيني" فذهبت فواريته ثم جئت، فأمرني فاغتسلت ودعا لي (?).

أبو داود، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ غسلَ الميتَ فَليغتَسِلْ ومنْ حَملَهُ فَليتوضّأ" (?).

اختلف في إسناد هذا الحديث.

وذكر الدارقطني عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليسَ عَليكُمْ في ميّتِكُمْ غسلٌ إِذَا غَسلتمُوهُ، إِنَّ ميتكمْ ليسَ بِنجسٍ فَينجسكُمْ، أَنْ تَغسلُوا نيتكُمْ" (?).

عمرو بن أبي عمرو لا يحتج به، وسيأتي ذكره في رجم الذي يعمل عمل قوم لوط بأكثر من هذا.

وإسناد الدارقطني في هذا الحديث نا أحمد بن محمَّد بن سعيد نا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة نا خالد بن مخلد نا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو بما تقدم.

أبو داود، عن ابن عباس قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور والمتخذي عليها السرج والمساجد (?).

هذا يرويه أبو صالح صاحب الكلبي وهو عندهم ضعيف جدًا.

وقد صح النهي عن اتخاذ القبور مساجد.

وروى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن زوارات القبور (?).

وفي إسناده عمر بن أبي سلمة وهو ضعيف عندهم.

وقد صحح أبو عيسى حديثه هذا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015