الاحكام الوسطي (صفحة 1195)

ورواه من حديث أبي هريرة بمعناه ولا يصح أيضًا (?).

وذكر أبو محمد من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جذعان عن علي بن حسين أن أبا لبابةَ ربط نفسه إلى سارية فقال: لا أحل نفسي حتى يحلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتنزل توبتي، فجاءت فاطمة تحله، فابى أن يحله إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ فَاطِمَةَ بضْعَةٌ مِنِّي" (?).

هذا مرسل، وعلي بن زيد ضعفه أكثرهم.

وذكر الدارقطني عن واثلة بن الأسقع وأبي أمامة قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ عَلَى مَقْهُورٍ يَمِينٌ" (?).

إسناده ضعيف فيه صباح بن بسطام وغيره.

عبد الرزاق، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ يَمِينَ لِوَلَدِ مَعَ وَالِدٍ، وَلاَ يَمِينَ لِزَوْجٍ مَعَ زَوْجَةٍ، وَلاَ يَمِينَ لِمملُوكٍ مَعَ مَالِكِهِ" (?).

الحديث في إسناده حرام بن عثمان وهو متروك.

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (?).

وفي إسناده محمد بن كريب وهو ضعيف عندهم.

أبو داود، عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لاَ يَمِينَ عَلَيْكَ وَلاَ نَذْرَ فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015