الاحكام الوسطي (صفحة 1194)

أبو بكر بن أبي شيبة، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْيَمِينُ حَنثٌ أَوْ نَدَمٌ" (?).

البخاري، عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: "الإشْرَاكُ بِاللهِ" ثم قال: ماذا؟ قال: "عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ" ثم ماذا؟ قال: "الْيَمِينُ الْغَمُوسُ" قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: "الَّذِي يَقْطَعُ مَالَ امرِئِ مُسْلِمِ هُوَ بِها كَاذِبٌ" (?).

الترمذي، عن عبد الله بن أنيس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الشِّركُ باللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ، وَمَا حَلَفَ حَالِف بِاللهِ يَمِينَ صَبْرٍ فَأدخَلَ فِيها مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةِ إلَّا جُعِلَتْ نُكْتَهً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" (?).

البخاري، عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإبرار المقسم (?).

ذكر أبو داود في المراسيل عن أبي الزاهرية وراشد بن سعد: أهدت امرأة إلى عائشة تمرًا، فأكلت وبقيت تمرات، فقالت المرأة: أقسمت عليك

إلا أَكَلْتِهِ كله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الإِثْمَ عَلَى الْمُحنِثِ" (?).

وصله الدارقطني عنهما عن عائشة ولا يصح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015