الاحكام الوسطي (صفحة 1032)

هذا ليس بمشهور، وقبله في الإسناد من لا يحتج به.

ولهذا الحديث إسناد آخر فيه ابن لهيعة ذكره أبو بكر البزار (?).

أبو داود، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه (?).

مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله عنه - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه ويقبضه (?).

وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيهِ" (?) قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه (?).

وعنه أنهم كانوا يضربُون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتروا طعامًا جِزَافًا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه (?).

زاد في رواية: إلى رحالهم (?).

وقال البخاري: عن ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام (?).

وروى همام قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم حدثه أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015