هذا ليس بمشهور، وقبله في الإسناد من لا يحتج به.
ولهذا الحديث إسناد آخر فيه ابن لهيعة ذكره أبو بكر البزار (?).
أبو داود، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه (?).
مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله عنه - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه ويقبضه (?).
وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيهِ" (?) قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه (?).
وعنه أنهم كانوا يضربُون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتروا طعامًا جِزَافًا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه (?).
زاد في رواية: إلى رحالهم (?).
وقال البخاري: عن ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام (?).
وروى همام قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم حدثه أن