الاحكام الوسطي (صفحة 1033)

يوسف بن ماهك حدثه أن حكيم بن حزام حدثه أنه قال: يا رسول الله إني رجل اشتري هذه البيوع فما تحل في منها وما تحرم علي؟ قال: "يَا ابْنَ أَخِي إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضهِ" (?). هكذا ذكر سماع يوسف بن ماهك في حكيم بن حزام وهشام الدستوائي يرويه عن يحيى، ويدخل بين يوسف وحكيم عبد الله بن عصمة، وكذلك هو بينهما في غير حديث، وعبد الله بن عصمة ضعيف جدًا (?).

ذكر هذا الحديث الدارقطني وغيره.

أبو داود، عن ابن عمر قال: ابتعت زيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحًا حسنًا، فأردت أن أبيعه وأضرب على يده، فأخذ

رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجار إلى رحالهم (?).

باب

وذكر الحارث بن أسامة عن الواقدي عن عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس عن أبيه قال: سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عثمان بن عفان يقول: في هذا الوعاء كذا وكذا ولا أبيعه إلا مجازفة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا سَمَّيْتَ كَيْلًا فَكِلْ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015