الربيع بن حبيب وقد ضعفه البخاري والنسائي.
وذكر ذلك أبو أحمد وذكر الحديث وفيه أيضًا: ليس بمحفوظ (?).
وإنما يصح منه النهي عن ذبح ذوات الدر خرجه مسلم من حديث أبي هريرة (?).
ويصح منه التلقي وقد تقدم.
قال الزجاج: السوْم أن يساوم في ذلك الوقت سلعته لأنه وقت ذكره الله. قال: ويجوز أن يكون من رعي الإبل لأنه إذا رعت قبل طلوع الشمس
وهو ندي أصابها منه الوباء.
البخاري، عن المقدام بن معد يكرب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَاركْ لَكُمْ فِيهِ" (?).
مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ" (?).
وروى الدارقطني عن منقذ مولى سراقة عن عثمان بن عفان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعثمان: "إِذَا ابْتَعْتَ فَاكَتْلَ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ" (?).