الاحكام الوسطي (صفحة 1030)

أيوب ويعقوب ضعيفان مجهولان.

وقد روي هذا الحديث في الشاة.

أبو بكر البزار قال: "رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ بُرٍّ لاَ سَمْرَاءَ".

وإسناده صحيح.

وذكر قاسم بن أصبغ عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود: أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "بَيع الْمُحَفَّلاَتِ خَلاَبَةٌ، وَلاَ تَحِلُّ خَلاَبَةُ مُسْلِمٍ" (?).

ذكره أبو عمر في التمهيد وقد روي موقوفًا.

مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّى فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ" (?).

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ تَعَالى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ" (?).

النسائي، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه (?).

أبو بكر بن أبي شيبة، عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي، وعن ذبح ذوات الدر، وعن ذبح قِنى الغنم، وعن السوْم قبل طلوع الشمس (?).

إسناد هذا الحديث ضعيف من أجل نوفل، وقبله في الإسناد أيضًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015