وتسبغ فيه، بحيث يجري الماء على أعضائها (?).

قال ابن عبد البر: المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضَّأ وعمَّ جميع بدنه، فقد أدَّى ما عليه .. وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء (?).

الفرع الثالث: في نقض الشَّعر للغسل من المحيض:

اختلف أهل العلم في حُكم نقض المرأة لشعرها إذا كان مضفورًا على قولَين:

القول الأول: أنَّ عليها نقضه:

ذهب إليه الحنابلة في المذهب (?)، والظاهرية (?)، وبعض المالكية (?)، وهو قول الحسن، وطاوس (?)، والنخعي (?).

الأدلَّة:

1 - ما رُوِيَ من حديث أنس مرفوعًا: «إذا اغتسلت المرأة من حيضها، نقضت شعرها نقضًا، وغسلته بخطمي وأشنان، وإن غسلته من الجنابة صبَّت الماء على رأسها صبًّا وعصرته» (?).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: ضعف الحديث؛ لأنَّ في إسناده مسلم بن صبح اليحمدي، وهو مجهول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015