للصلاة، ثم يُخلِّل شعره بيده، حتى إذا ظنَّ أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرَّات، ثم غسل جسده» (?).
والحديث في غُسل الجنابة، وقد قال أهل العلم: إنَّ غسل الحيض كغُسل الجنابة (?).
ثم يُستحب لها أن تغتسل بماءٍ وسدر، وتأخذ فِرصة مُمَسَّكة فتتبع بها مجرى الدم، والموضع الذي يصل إليه الماء من فرجها ليقطع عنها زفورة الدم ورائحته، فإن لم تجد مِسكًا فغيره من الطيب، فإن لم تجد فالماءُ شافٍ كاف (?).
ويدلُّ لهذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إنَّ أسماء سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل المحيض فقال: «تأخذ إحداكن سدرتها (?) وماءها، فتتطهر بها فتحسن الطهر، ثم تأخذ فرصة ممسَّكة (?) فتتطهَّر بها» فقالت أسماء: وكيف أتطهَّر بها؟ فقال: «سبحان الله!! تطهري بها»، فقالت عائشة كأنها تُخفي ذلك: تتبَّعي أثر الدم (?).
أما الغُسل المجزئ فيحصل بأن تعمَّ الحائض بدنها بالماء،