الوجه الثاني: اقترانه بالغسل بخطمي وأشنان يدلُّ على عدم الوجوب، فإنه لم يقل أحدٌ بوجوب الخطمي والأشنان (?).
2 - حديث عائشة: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «انقضي شعرك وامتشطي» (?).
ووجه الاستدلال ظاهر:
ونوقش الاستدلال به من أوجه:
الوجه الأول: أنه ليس فيه أمر بالغسل.
الوجه الثاني: لو سلم بالأمر بالغسل لم يكن فيه حُجة؛ لأنَّ ذلك ليس هو غسل الحيض، إنما أُمِرت بالغسل في حال الحيض للإحرام بالحج، فإنها قالت: أَدركَنِي يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي» (?).
الوجه الثالث: أنه لو ثبت الأمر به حُمِل على الاستحباب جمعًا بينه وبين الأدلَّة على عدم الوجوب.
الوجه الرابع: أنَّ فيه ما يدلُّ على عدم الوجوب، وهو أنه أمرها بالمشط وليس بواجب، فما هو من ضرورته أولى (?).
3 - ما أخرجه ابن ماجة من حديث عائشة السابق وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال، وكانت حائضًا: «انقضي رأسك، واغتسلي» (?).
قال ابن حزم: والأصل في الغسل الاستيعاب للشعر، وإيصال