القول الثاني: أنه لا يملك إجبارها:
ذهب إليه الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة في القول الثاني (?).
واستدلَّ لهذا القول:
بأنها غير معتقدة لذلك (?)، وقد قال تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256].
الترجيح:
ولعلَّ الراجح هو القول الأول، لِما ذكروه من توقُّف حلِّ وطء الزوج عليه، ولأنَّ الغُسل منه ليس بتعبُّدٍ محض، بل هو معقول المعنى، ولذا استُحِبَّ للمستحاضة عند الصلاة، ولأنه لا يتكرَّر كثيرًا فلا يُشَقُّ.
للغسل من الحيض صفتان، صفة كمال، وصفة إجزاء.
فالغُسل الكامل ما اشتمل على: النيَّة، والتسمية، وغسل اليدين ثلاثًا، وغسل ما بها من أذى، والوضوء، وأن تحثي على رأسها ثلاثًا تروي بها أصول شعرها، ثم تفيض الماء، على سائر بدنها، وتُدلِّك بدنها بيدها، وأن تبدأ بشقِّها الأيمن (?).
قال أحمد: الغسل من الجنابة على حديث عائشة (?)، قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثًا، وتوضَّأ وضوءه