ووجه الاستشهاد منهما ظاهر (?):
4 - ما رُوِيَ عن جابر قال: كنا نَمرُّ بالمسجد ونحن جُنب (?).
وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعًا (?) وإذا ثبت في الجُنب فالحائض مثله.
5 - أنه روي ذلك عن ابن عباس (?)، وابن مسعود (?).
6 - ولأنه حدث يمنع اللبث في المسجد، فلا يمنع العبور كالجنابة (?).
القول الثاني: أنَّ ذلك لا يجوز:
ذهب إليه الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية في مقابل الأصح (?).
واحتجُّوا بما يلي:
1 - ما رُوِيَ من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «.. لأ أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جُنب» (?) وهو بإطلاقه حجَّة في منع العبور (?).