ووجه الاستشهاد منهما ظاهر (?):

4 - ما رُوِيَ عن جابر قال: كنا نَمرُّ بالمسجد ونحن جُنب (?).

وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعًا (?) وإذا ثبت في الجُنب فالحائض مثله.

5 - أنه روي ذلك عن ابن عباس (?)، وابن مسعود (?).

6 - ولأنه حدث يمنع اللبث في المسجد، فلا يمنع العبور كالجنابة (?).

القول الثاني: أنَّ ذلك لا يجوز:

ذهب إليه الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية في مقابل الأصح (?).

واحتجُّوا بما يلي:

1 - ما رُوِيَ من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «.. لأ أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جُنب» (?) وهو بإطلاقه حجَّة في منع العبور (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015