سبيل، إنما عبور السبيل في مواضعها وهو المسجد (?)، والاستثناء من النهي إباحة (?)، وإذا ثبت هذا في الجُنب فالحائض مثله.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: بأن هذا غير مسلَّم، والكلام في الصلاة نفسها، فالمراد بالآية أنَّ المسافر إذا أجنب وعدم الماء جاز له التيمُّم والصلاة وإن كانت الجنابة باقية (?).
وأجيب عنه من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أنَّ هذا الذي ذكروه ليس مختصًا بالمسافر، بل يجوز للحاضر فلا تحمل الآية عليه.
الوجه الثاني: على قولكم في معنى الآية، فإنَّ فيها دليلاً على أنَّ التيمُّم ليس برافعٍ للحدث، وأنتم تأبونه.
الوجه الثالث: أنَّ الحديث وأقوال الصحابة وتفسيرهم قد وردا على نحو قَولنا في الآية، فكان الأخذ به أولى (?).
الوجه الثاني من المناقشة:
لو سلم بما ذكرتموه من معنى الآية، فقياس الحائض على الجُنب قياس مع الفارق لغلظ حدثها دونه.
2 - ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «ناوليني الخُمرة من المسجد» قالت: إني حائض، قال: «إنَّ حيضتك ليست في يدك» (?).
3 - وكذلك حديث ميمونة: «وتقوم إحدانا بالخُمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض» (?).