المطلب السادس في الغسل من المحيض، والتيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله

2 - ولأنه موضع لا يجوز المكث فيه، فكذا العبور كالدار المغصوبة (?).

المطلب السادس

في الغسل من المحيض، والتيمُّم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في الغسل:

وفيها ثلاثة فروع:

الفرع الأول: في حكم الغسل.

الفرع الثاني: في صفته.

الفرع الثالث: في نقض الشعر المضفور له.

الفرع الأول: في حُكم الغسل من المحيض:

وفيه جانبان:

الجانب الأول: في حُكمه للمسلمة:

اتفق أهل العلم على وجوب الغسل على المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض (?).

وقد دلَّ على ذلك ما يلي:

1 - قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015