2 - ولأنه موضع لا يجوز المكث فيه، فكذا العبور كالدار المغصوبة (?).
المطلب السادس
في الغسل من المحيض، والتيمُّم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله
وفيه مسألتان:
وفيها ثلاثة فروع:
الفرع الأول: في حكم الغسل.
الفرع الثاني: في صفته.
الفرع الثالث: في نقض الشعر المضفور له.
وفيه جانبان:
اتفق أهل العلم على وجوب الغسل على المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض (?).
وقد دلَّ على ذلك ما يلي:
1 - قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222].