واستدلُّوا:
بأن كتب الحديث والفقه لا تخلو من الآيات القرآنية، فيكره مسّها لذلك (?).
القول الثالث: أنه يَحرُم:
ذهب إليه الشافعية في وجه (?)، لأن مسها مع اشتمالها على الآيات من القرآن، يخل بتعظيم القرآن فيحرم (?).
وقد اختلف القائلون بحرمة مس الحائض للمصحف، في حكم مسِّها لما ترجم إلى غير العربية على قولين.
القول الأول: أنه يجوز لها ذلك: