واستدلُّوا:

بأن كتب الحديث والفقه لا تخلو من الآيات القرآنية، فيكره مسّها لذلك (?).

القول الثالث: أنه يَحرُم:

ذهب إليه الشافعية في وجه (?)، لأن مسها مع اشتمالها على الآيات من القرآن، يخل بتعظيم القرآن فيحرم (?).

الجانب الثالث: مس الحائض لما ترجم (?) من القرآن إلى غير العربية:

وقد اختلف القائلون بحرمة مس الحائض للمصحف، في حكم مسِّها لما ترجم إلى غير العربية على قولين.

القول الأول: أنه يجوز لها ذلك:

ذهب إليه المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015