1 - لأن الذي يحرم مسه هو القرآن، والترجمة تفسير لا قرآن؛ لأنَّ القرآن هو اللفظ العربي المنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -.

قال تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} [يوسف: 2]

وقال تعالى: {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} [الشعراء: 195]

وترجمته لا تُسمَّى قرآنا فلا تحرم على المحدث (?).

2 - ولأن القرآن معجز بلفظه ومعناه، قال الإمام أحمد: القرآن معجز بنفسه (?)، أي: بخلاف ترجمته بلغة أخرى.

فإذا تُرجِم إلى غير العربية زال الإعجاز باللفظ فلا يُسمَّى «قرآنًا»، فإذ لا يثبت له حُكم القرآن فلا يحرم مسّه (?).

القول الثاني: أنه يكره لها ذلك:

ذهب إليه فقهاء الحنفية (?).

جاء في الفتاوى الهندية: ولو كان القرآن مكتوبًا بالفارسية يكره لهما (يعني الحائض والجُنب) مسُّه عند أبي حنيفة، وكذلك عندهما على الصحيح (?).

الاستدلال:

قالوا: لأنَّ العبرة للمعنى، ومعنى القرآن موجود في الترجمة فتعلَّقت بها الحرمة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015