وقد اختلف القائلون باشتراط الطهارة لمسِّ المصحف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجوز:
ذهب إليه المالكية (?)، والحنابلة (?)، وبه قال بعض الحنفية (?) وبعض الشافعية (?).
الأدلَّة:
1 - ما ثبت من حديث ابن عباس في كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قيصر، وقد ضمنه آية من كتاب الله (?).
ووجه الاستدلال:
تضمينه - صلى الله عليه وسلم - للكتاب الآية من القرآن، ومن المعلوم أنهم سيمسُّونه، وهذا يدلُّ على جواز مس المحدث لِما اشتمل على آيات من القرآن ومنها كتُب الحديث والفقه (?).
2 - ولأنها لا يقع عليها اسم «مصحف» ولا تثبت لها حُرمته (?).
القول الثاني: أنه يُكرَه: