الجانب الثاني في مسِّ كتُب الحديث والفقه ونحوها مما اشتمل على القرآن:

وقد اختلف القائلون باشتراط الطهارة لمسِّ المصحف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يجوز:

ذهب إليه المالكية (?)، والحنابلة (?)، وبه قال بعض الحنفية (?) وبعض الشافعية (?).

الأدلَّة:

1 - ما ثبت من حديث ابن عباس في كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قيصر، وقد ضمنه آية من كتاب الله (?).

ووجه الاستدلال:

تضمينه - صلى الله عليه وسلم - للكتاب الآية من القرآن، ومن المعلوم أنهم سيمسُّونه، وهذا يدلُّ على جواز مس المحدث لِما اشتمل على آيات من القرآن ومنها كتُب الحديث والفقه (?).

2 - ولأنها لا يقع عليها اسم «مصحف» ولا تثبت لها حُرمته (?).

القول الثاني: أنه يُكرَه:

ذهب إليه بعض الحنفية (?)، وبعض الشافعية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015