ونوقش:
بأنَّ القياس لا يصحُّ، فإنَّ العلَّة في الأصل مسُّه، وهو غير موجود في الفرع، والحمل لا أثر له، فلا يصحُّ التعليل (?).
2 - واحتجَّ الشافعية: لِما ذهبوا إليه فيما إذا حُمل مع متاع بأنه حامل له حقيقة، ولا أثر لكون غيره معه، كما لو حمل المصلي متاعًا فيه نجاسة فإنَّ صلاته تبطل (?).
الفرع الثاني: إذا كان مختلطًا بغيره:
وفيه ثلاثة جوانب:
الجانب الثاني: في مسِّ كتُب الفقه والحديث ونحوها.
الجانب الثالث: مسُّ ما تُرجِم منه إلى غير العربية.
الجانب الأول: في مسِّ كتُب التفسير:
اختلف القائلون باشتراط الطهارة لمسِّ المصحف، في مسِّ ما اشتمل على القرآن من كتُب التفسير على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجوز بلا كراهة:
ذهب إليه بعض الحنفية (?)، وهو قول المالكية (?)، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب (?).