ونوقش:

بأنَّ القياس لا يصحُّ، فإنَّ العلَّة في الأصل مسُّه، وهو غير موجود في الفرع، والحمل لا أثر له، فلا يصحُّ التعليل (?).

2 - واحتجَّ الشافعية: لِما ذهبوا إليه فيما إذا حُمل مع متاع بأنه حامل له حقيقة، ولا أثر لكون غيره معه، كما لو حمل المصلي متاعًا فيه نجاسة فإنَّ صلاته تبطل (?).

الفرع الثاني

الفرع الثاني: إذا كان مختلطًا بغيره:

وفيه ثلاثة جوانب:

الجانب الأول: في مسِّ كتُب التفسير.

الجانب الثاني: في مسِّ كتُب الفقه والحديث ونحوها.

الجانب الثالث: مسُّ ما تُرجِم منه إلى غير العربية.

الجانب الأول: في مسِّ كتُب التفسير:

اختلف القائلون باشتراط الطهارة لمسِّ المصحف، في مسِّ ما اشتمل على القرآن من كتُب التفسير على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يجوز بلا كراهة:

ذهب إليه بعض الحنفية (?)، وهو قول المالكية (?)، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015