وروي ذلك عن الحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم وأبي وائل والحكم وحَمَّاد (?).
1 - لأنَّ النهي إنما يتناول مسَّه، والحمل ليس بمسٍّ فلم يتناول النهي (?).
2 - ولأنه غير ماسٍ له فلم يُمنع منه، كما لو حمله في رَحله (?).
3 - واحتجَّ الشافعية لما ذهبوا إليه من الوجه: بأنَّ المنع من الحمل، المخلِّ بالتعظيم والإجلال، ويفارق حمل الصندوق والخريطة؛ فإنَّ ذلك تبع للمصحف، وهنا بخلافه (?).
وقال النووي: لأنه غير مقصود (?).
القول الثاني: أنه يحرم عليها ذلك:
ذهب إليه المالكية (?)، والشافعية في الوجه الثاني (?)، وأحمد في رواية عنه (?)، وهو قول الأوزاعي (?).
واستدلُّوا بما يلي:
1 - لأنه مكلَّف مُحدِث قاصد لحمل المصحف فلم يجز، كما لو حمله مع مسه.