الأدلَّة:
1 - ما صحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - من كتابه إلى قيصر بكتاب يدعوه إلى الإسلام، وقد ضمَّنه آيات من القرآن الكريم (?).
ووجه الدلالة:
تضمينه - صلى الله عليه وسلم - لكتابه الآية من القرآن، مع جمعهم لنجاسة الشرك والجنابة، ووقوع اللمس منهم معلوم (?).
2 - ولأنها لا يقع عليها اسم «مصحف»، ولا تثبت لها حرمته (?).
3 - ولأنَّ المقصود بالتفسير معاني القرآن دون تلاوته، فلا يجب التطهُّر له (?).
القول الثاني: إنه يُكرَه:
ذهب إليه بعض الحنفية (?).
1 - لأن كتب التفسير لا تخلو من آيات القرآن، فيكره مس المحدث لها لذلك (?).
2 - ولأنَّ القرآن في كتُب التفسير أكثر منه في غيره، وذِكره فيه مقصود استقلالاً لا تبعًا، فشبهه بالمصحف أقرب من شبهه ببقية الكتُب (?).