لأنها متخذة للقرآن منسوبة إليه، فإذا اشتملت على القرآن اقتضى التعظيم ألاَّ يُمَسَّ إلاَّ على الطهارة (?).
القول الثالث: أنه يجوز لها مسُّه وراء الحائل، سواء كان متصلاً أو منفصلاً.
ذهب إليه الشافعية، في مقابل الأصح من الوجهين (?)، وبعض الحنابلة (?).
واستدلُّوا:
بأنَّ النهي إنما ورد عن مسِّه، ومع الحائل إنما يكون المسُّ له دون المصحف (?).
ومما هو مفرَّع على مسألة المس اختلاف القائلين باشتراط الطهارة لمسِّ المصحف في حمل الحائض للمحصف بعلاقته أو صندوق ونحو ذلك على قولين:
القول الأول: إنه يجوز لها ذلك:
ذهب إليه الحنفية (?)، والشافعية في وجه (?)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (?).