لأنها متخذة للقرآن منسوبة إليه، فإذا اشتملت على القرآن اقتضى التعظيم ألاَّ يُمَسَّ إلاَّ على الطهارة (?).

القول الثالث: أنه يجوز لها مسُّه وراء الحائل، سواء كان متصلاً أو منفصلاً.

ذهب إليه الشافعية، في مقابل الأصح من الوجهين (?)، وبعض الحنابلة (?).

واستدلُّوا:

بأنَّ النهي إنما ورد عن مسِّه، ومع الحائل إنما يكون المسُّ له دون المصحف (?).

الفقرة الثانية: حمل الحائض للمصحف:

ومما هو مفرَّع على مسألة المس اختلاف القائلين باشتراط الطهارة لمسِّ المصحف في حمل الحائض للمحصف بعلاقته أو صندوق ونحو ذلك على قولين:

القول الأول: إنه يجوز لها ذلك:

ذهب إليه الحنفية (?)، والشافعية في وجه (?)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015