القول الأول: أنه يجوز إذا كان الحائل مُنفصلاً عن المصحف، أما مع اتصاله كجلدة فإنه لا يجوز.

ذهب إليه الحنفية (?)، والمالكية (?)، وأحمد في رواية عنه، وعليها أكثر الحنابلة (?).

الأدلَّة:

لأنَّ الحائل المتصل يعد منه، بدليل أنه يدخل في بيعه وإن لم يُذكَر، بخلاف المنفصل فإنه لا يُعَدُّ منه، ولذا لا يدخل في بيعه إن لم يُذكَر (?).

القول الثاني: أنه لا يجوز لها مسُّه مطلقًا، وسواء كان الحائل متصلاً أو منفصلاً (?).

ذهب إليه الشافعية في الصحيح من الوجهين (?)، وهو رواية عن الإمام أحمد (?).

الأدلَّة:

وقد استدلَّ هؤلاء للمنع من مسِّه مع الحائل المتصل بما استدلَّ به أصحاب القول الأول، أما للمنع من مسِّه مع الحائل المنفصل فقالوا:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015