3 - لأنه إذا لم تحرم القراءة فالمسُّ أولى (?).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنا لا نسلم بجواز القراءة حال الحيض.

الوجه الثاني: لو سلم بجواز القراءة، فإنما أبيحت للحاجة وعسر الوضوء لها كل وقت (?).

4 - وقياسًا على حمله في متاع (?).

ونوقش: بأن حمله في المتاع غير مقصودٍ فافترقا (?).

الترجيح:

والذي يترجَّح لي ما ذهب إليه القائلون بجواز ذلك للحائض لعدم الدليل على المنع، وقد جوَّزنا لها فيما سبق قراءة القرآن، وهذا فرعٌ عن تلك، وقد قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: «إنَّ حيضتك ليست في يدك» (?).

إلا أنه ومراعاة للخلاف، ثم هو أحوط، وأبرأ للذمة، ينبغي أن يكون مسُّها له من وراء حائل.

قال الشوكاني بعد بحث واستقصاء: إذا تقرَّر ذلك عرفت عدم انتهاض الدليل على منع مَن عدا المشرك (?).

الجانب الثاني: في كون ذلك من وراء حائل:

وفيه فقرتان:

الفقرة الأولى: في مسِّ المصحف:

اختلف القائلون بوجوب التطهُّر لِمَسِّ المصحف في حُكم مسِّها له مع وجود الحائل على الأقوال التالية:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015