3 - لأنه إذا لم تحرم القراءة فالمسُّ أولى (?).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنا لا نسلم بجواز القراءة حال الحيض.
الوجه الثاني: لو سلم بجواز القراءة، فإنما أبيحت للحاجة وعسر الوضوء لها كل وقت (?).
4 - وقياسًا على حمله في متاع (?).
ونوقش: بأن حمله في المتاع غير مقصودٍ فافترقا (?).
الترجيح:
والذي يترجَّح لي ما ذهب إليه القائلون بجواز ذلك للحائض لعدم الدليل على المنع، وقد جوَّزنا لها فيما سبق قراءة القرآن، وهذا فرعٌ عن تلك، وقد قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: «إنَّ حيضتك ليست في يدك» (?).
إلا أنه ومراعاة للخلاف، ثم هو أحوط، وأبرأ للذمة، ينبغي أن يكون مسُّها له من وراء حائل.
قال الشوكاني بعد بحث واستقصاء: إذا تقرَّر ذلك عرفت عدم انتهاض الدليل على منع مَن عدا المشرك (?).
وفيه فقرتان:
اختلف القائلون بوجوب التطهُّر لِمَسِّ المصحف في حُكم مسِّها له مع وجود الحائل على الأقوال التالية: