ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: بأن الحديث ضعيف (?).
وأجيب: بأن هذا غير مسلم بل الحديث صحيح (?).
الوجه الثاني: أنه على تقدير حذف مضاف، أي: توضئي لوقت كلِّ صلاة.
وأجيب: بأن هذا مجاز، يحتاج إلى دليل (?).
2 - ولأن مقتضى الدليل وجوب الطهارة من كلِّ خارجٍ من الفرج، خالفنا ذلك في الفريضة الواحدة للضرورة، وبقي ما عداها على مقتضاه (?).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنَّ الضرورة موجودة في المكتوبة الأخرى.
الوجه الثاني: أنكم تُجيزون لها النافلة ولا ضرورة (?).
3 - ولأنها طهارة ضرورة فلم يَجُز أن تجمع بها بين فرضين قياسًا على فرضه في وقتين (?).
4 - ولأنَّ كلَّ من لم يُجِز أن يُصلِّي بعد فرضه إذا لم يجز أن يصلِّي بعد فرضه قضاء كالمحدث (?).
القول الخامس: أنَّ عليها أن تتوضَّأ لوقت كلِّ صلاة، وتصلِّي بذلك الوقت ما شاءت من الفروض والنوافل ما لم يخرج الوقت.