ذهب إليه الحنفية (?)، والحنابلة (?).
واستدلُّوا بما يلي:
1 - ما جاء في الحديث السابق من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ثم توضئي لكلّ صلاة» (?).
قالوا: فـ «اللام» تُستعار للوقت. كما في قوله تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ} [مريم: 59] (?). أي وقت الصلاة (?).
2 - ما روي من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «المستحاضة تتوضَّأ لوقت كل صلاة» (?) (?).
ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: أنه حديث باطل لا يُعرف (?).
الوجه الثاني: بأنَّ للفائت وقتًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها، فذلك وقتها» (?).