المسألة الثانية: في الطلاق بعد الدخول:

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: في حُكمه.

الفرع الثاني: في وقوعه، واحتسابه من عدد الطلقات.

الفرع الثالث: في الرجعة في الطلاق بعد الدخول.

الفرع الأول: في حُكم إيقاع الطلاق في الحيض.

اتفق أهل العلم على تحريم إيقاع الطلاق حال الحيض إذا كانت الزوجة مدخولاً بها.

قال ابن قدامة:

وأمَّا المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار، وكلِّ العصور على تحريمه (?).

وإنما يحرم لما يلي:

1 - لأنَّ المطلِّق خالف أمر الله تعالى بقوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1].

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن شاء طلَّق قبل أن يَمِسَّ، فتلك العدّة التي أمر الله تعالى أن تُطلَّق لها النساء» (?).

2 - ولأنه إذا طلَّق في الحيض طوَّل العدَّة عليها؛ فإنَّ الحيضة التي طلَّق فيها لا تُحسب من عدَّتها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015