وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: في حُكمه.
الفرع الثاني: في وقوعه، واحتسابه من عدد الطلقات.
الفرع الثالث: في الرجعة في الطلاق بعد الدخول.
اتفق أهل العلم على تحريم إيقاع الطلاق حال الحيض إذا كانت الزوجة مدخولاً بها.
قال ابن قدامة:
وأمَّا المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار، وكلِّ العصور على تحريمه (?).
وإنما يحرم لما يلي:
1 - لأنَّ المطلِّق خالف أمر الله تعالى بقوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1].
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن شاء طلَّق قبل أن يَمِسَّ، فتلك العدّة التي أمر الله تعالى أن تُطلَّق لها النساء» (?).
2 - ولأنه إذا طلَّق في الحيض طوَّل العدَّة عليها؛ فإنَّ الحيضة التي طلَّق فيها لا تُحسب من عدَّتها (?).