أمَّا الإلزام بالطلاق المحرَّم، فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين:
القول الأول: أنه يقع، ويلزمه طلاقه.
ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم: الأئمَّة الأربعة وأصحابهم (?)، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبو ثور (?).
قال ابن المنذر: وكل من نحفظ عنه من أهل العلم إلاَّ ناسًا من أهل البدع (?).
الأدلَّة:
1 - قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]
وهذا يعمُّ كلَّ طلاق.
وكذلك قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] ولم يفرِّق.
وكذلك قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229]
وقوله: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ} [البقرة: 241].
وهذه مطلَّقة.
وهي عمومات لا يجوز تخصيصها إلاَّ بنصٍّ أو إجماع (?).