الفرع الثاني: في وقوع الطلاق:

أمَّا الإلزام بالطلاق المحرَّم، فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين:

القول الأول: أنه يقع، ويلزمه طلاقه.

ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم: الأئمَّة الأربعة وأصحابهم (?)، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبو ثور (?).

قال ابن المنذر: وكل من نحفظ عنه من أهل العلم إلاَّ ناسًا من أهل البدع (?).

الأدلَّة:

1 - قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]

وهذا يعمُّ كلَّ طلاق.

وكذلك قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] ولم يفرِّق.

وكذلك قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229]

وقوله: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ} [البقرة: 241].

وهذه مطلَّقة.

وهي عمومات لا يجوز تخصيصها إلاَّ بنصٍّ أو إجماع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015