والجامع أنه وقت النفرة، فلم يكن الطلاق فيه دليل الحاجة فلا يُباح (?).

ونوقش: بالفارق، لأنَّ الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقلُّ بالحيض (?).

وأجيب عن المناقشة: بأنَّ هذا تعليل في مقابلة النص، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - لابن عمر: «ما هكذا أمرك الله» (?).

ورُدَّت الإجابة من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ الإشارة من قوله هكذا إلى طلاقه الخاص الذي وقع منه، فجاز كون تلك مدخولاً بها.

الوجه الثاني: أنه قال في رواية في هذا الحديث: «فتلك العدَّة التي أمر الله تعالى أن يُطلَّق لها النساء» (?) والعدَّة ليست إلاَّ للمدخول بها (?).

الترجيح:

والرَّاجح ما ذهب إليه الجمهور لقوَّة ما بُنِي عليه من استدلال.

الفرع الثاني: في وقوعه:

أمَّا وقوعه فقد اتفق أهل العلم على وقوعه، فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنَّ من طلَّق ز وجته قبل أن يدخل بها تطليقة أنها قد بانت منه، ولا تحلُّ له إلاَّ بنكاحٍ جديد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015