في القديم (?).

وجمع من فقهاء السلف منهم: النخعي، وإسحاق، وسعيد بن جبير والحسن والأوزاعي (?).

على خلاف بينهم في قدر الكفارة وسيأتي:

دليل هذا القول:

ما رُوي عن ابن عباس أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: «يتصدَّق بدينار أو نصف دينار» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015