في القديم .
وجمع من فقهاء السلف منهم: النخعي، وإسحاق، وسعيد بن جبير والحسن والأوزاعي .
على خلاف بينهم في قدر الكفارة وسيأتي:
دليل هذا القول:
ما رُوي عن ابن عباس أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: «يتصدَّق بدينار أو نصف دينار» .