ونوقش: من وجهين:
الوجه الأول: أنَّ الحديث ضعيف فلا يصحُّ للاحتجاج (?).
وأجيب: بأن هذا غير مسلَّم، بل الحديث صحيح (?).
الوجه الثاني: أنه لو كان الصحيح وجوب الكفارة لِما خيَّر بين شيء ونصفه (?).
وأجيب: بأنَّ هذا معقول، ومثاله تخيير المسافر بين قصر الصلاة وإتمامها، فأيهما فعل كان واجبًا، كذا ههنا (?).
القول الثاني: أنه لا غرم عليه في ماله، لكن يستغفر الله:
ذهب إليه جمهور أهل العلم (?).
ومنهم الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعي في الجديد (?)، وأحمد في رواية عنه (?)، والظاهرية (?)، وعطاء، والنخعي ومكحول، والشعبي، وابن أبي مليكة، والزهري، وربيعة، وحماد بن أبي سليمان،