وقد اختلف أهل العلم في دخول إتيان الحائض في باب الكبائر، أو لا (?).

كما اختلفوا في الحُكم بكفره فيما لو فعله مستحلاًّ (?).

الفقرة الثانية: في الكفارة للوطء في الحيض:

وفيها جزءان:

الجزء الأول: في الكفارة على العالِم الذَّاكر.

الجزء الثاني: في الكفارة على الجاهل الناسِي.

الجزء الأول: وفيه ما يلي:

أ- حُكم الكفارة.

ب- قدر الكفارة

أ- حُكم الكفارة:

أولاً- في حكمها على الواطئ.

ثانيًا- في حكمها على الموطوءة.

أولاً في حكمها على الواطئ:

اختلف أهل العلم في حكم التكفير على الواطئ على قولين:

القول الأول: أنه عليه الكفارة:

ذهب إليه أحمد في رواية عنه، وهي المذهب (?)، والشافعي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015