وقد اختلف أهل العلم في دخول إتيان الحائض في باب الكبائر، أو لا (?).
كما اختلفوا في الحُكم بكفره فيما لو فعله مستحلاًّ (?).
وفيها جزءان:
الجزء الثاني: في الكفارة على الجاهل الناسِي.
الجزء الأول: وفيه ما يلي:
ب- قدر الكفارة
أ- حُكم الكفارة:
ثانيًا- في حكمها على الموطوءة.
أولاً في حكمها على الواطئ:
اختلف أهل العلم في حكم التكفير على الواطئ على قولين:
القول الأول: أنه عليه الكفارة:
ذهب إليه أحمد في رواية عنه، وهي المذهب (?)، والشافعي