وفيه جانبان:
الجانب الثاني: في الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال.
الجانب الأول: وفيه فقرتان:
الفقرة الثانية: في الكفارة للوطء فيه.
الفقرة الأولى: في حكمه:
اتفق أهل العلم على تحريم وطء الحائض (?).
وقد دلَّ على ذلك:
1 - قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222].
وقوله - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث أنس: «..... اصنعوا كلَّ شيءٍ إلاَّ النكاح» (?).
3 - حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أتى كاهنًا، فصدقه بما قال، أو أتى امرأة في دبرها، أو أتى حائضًا، فقد كفر بما أُنزِل على محمد» (?).