الفرع الأول: في الوطء في الفرج:

وفيه جانبان:

الجانب الأول: في الوطء حال نزول الدم.

الجانب الثاني: في الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال.

الجانب الأول: وفيه فقرتان:

الفقرة الأولى: في حُكمه.

الفقرة الثانية: في الكفارة للوطء فيه.

الفقرة الأولى: في حكمه:

اتفق أهل العلم على تحريم وطء الحائض (?).

وقد دلَّ على ذلك:

1 - قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222].

وقوله - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث أنس: «..... اصنعوا كلَّ شيءٍ إلاَّ النكاح» (?).

3 - حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أتى كاهنًا، فصدقه بما قال، أو أتى امرأة في دبرها، أو أتى حائضًا، فقد كفر بما أُنزِل على محمد» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015