الاحكام الكبري (صفحة 546)

وحَدثني يحيى بن حبيب الْحَارِثِيّ، ثَنَا خَالِد بن الْحَارِث، ثَنَا شُعْبَة، عَن [بديل] : سَمِعت أَبَا الْعَالِيَة، يحدث عَن عبد اللَّهِ بن الصَّامِت، عَن أبي ذَر قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَضرب فَخذي -: كَيفَ أَنْت إِذا بقيت فِي قوم يؤخرون الصَّلَاة عَن وَقتهَا؟ قَالَ: فَمَا تَأمر؟ قَالَ: صل الصَّلَاة لوَقْتهَا، ثمَّ أذهب لحاجتك، فَإِن أُقِيمَت الصَّلَاة وَأَنت فِي الْمَسْجِد فصل ".

بَاب وجوب الصَّلَاة فِي الْجَمَاعَة

مُسلم: حَدثنَا ابْن نمير، ثَنَا أبي، ثَنَا الْأَعْمَش.

وثنا أَبُو بكر بن أبي شيبَة وَأَبُو كريب وَاللَّفْظ لَهما - قَالَا: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَن الْأَعْمَش، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِن أثقل صَلَاة على الْمُنَافِقين: صَلَاة الْعشَاء، وَصَلَاة الْفجْر، وَلَو يعلمُونَ مَا فيهمَا لأتوهما وَلَو حبوا، وَلَقَد هَمَمْت أَن آمُر بِالصَّلَاةِ فتقام، ثمَّ أَمر رجلا فَيصَلي بِالنَّاسِ، ثمَّ أَنطلق معي بِرِجَال مَعَهم حزم من حطب إِلَى قوم لَا يشْهدُونَ الصَّلَاة، فَأحرق عَلَيْهِم بُيُوتهم بالنَّار ".

مُسلم: حَدثنِي عَمْرو النَّاقِد، ثَنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقد نَاسا فِي بعض الصَّلَوَات، فَقَالَ: لقد هَمَمْت أَن آمُر رجلا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثمَّ أُخَالِف إِلَى رجال يتخلفون عَنْهَا فآمر بهم فيحرقوا عَلَيْهِم بحزم الْحَطب بُيُوتهم، وَلَو علم أحدهم أَنه يجد عظما سمينا لشهدها " يَعْنِي: صَلَاة الْعشَاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015