الاحكام الكبري (صفحة 547)

البُخَارِيّ: حَدثنَا عبد اللَّهِ بن يُوسُف، أَنا مَالك، عَن أبي الزِّنَاد - بِهَذَا الْإِسْنَاد - أَن رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لقد هَمَمْت أَن آمُر بحطب فيحطب، ثمَّ آمُر بِالصَّلَاةِ فَيُؤذن لَهَا، ثمَّ آمُر رجلا فيؤم النَّاس، ثمَّ أُخَالِف إِلَى رجال فَأحرق عَلَيْهِم بُيُوتهم، وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، لَو يعلم أحدهم أَنه يجد عرقا سمينا أَو مرماتين حسنتين لشهد الْعشَاء ".

مُسلم: حَدثنَا أَحْمد بن عبد اللَّهِ بن يُونُس، ثَنَا زُهَيْر، ثَنَا أَبُو إِسْحَاق، عَن أبي الْأَحْوَص سَمعه مِنْهُ، عَن عبد اللَّهِ: " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ لقوم يتخلفون عَن الْجُمُعَة: لقد هَمَمْت أَن آمُر رجلا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثمَّ أحرق على رجال يتخلفون عَن الْجُمُعَة بُيُوتهم ".

أَبُو دَاوُد: حَدثنَا النُّفَيْلِي، ثَنَا أَبُو الْمليح، حَدثنِي يزِيد بن [يزِيد] ، حَدثنِي يزِيد بن الْأَصَم قَالَ: سَمِعت أَبَا هُرَيْرَة يَقُول: قَالَ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لقد هَمَمْت أَن آمُر فتيتي فيجمعوا حزما من حطب، ثمَّ آتى قوما يصلونَ فِي بُيُوتهم لَيست بهم عِلّة فأحرقها عَلَيْهِم ". قلت ليزِيد بن الْأَصَم /: يَا أَبَا عَوْف، الْجُمُعَة عني أَو غَيرهَا؟ فَقَالَ: صمتا أذناي إِن لم أكن سَمِعت أَبَا هُرَيْرَة يأثره عَن رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، مَا ذكر جمعه وَلَا غَيرهَا.

مُسلم: حَدثنَا قُتَيْبَة بن سعيد وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وسُويد بن سعيد وَيَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم الدَّوْرَقِي، كلهم عَن مراون الْفَزارِيّ. قَالَ قُتَيْبَة: ثَنَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015