الاحكام الكبري (صفحة 545)

قَالَ أَبُو غَسَّان: ثَنَا معَاذ بن هِشَام، حَدثنِي أبي، عَن يحيى بن أبي كثير، حَدثنِي أَبُو سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن، عَن جَابر بن عبد اللَّهِ " أَن عمر بن الْخطاب يَوْم الخَنْدَق جعل يسب كفار قُرَيْش، وَقَالَ: يَا رَسُول اللَّهِ، وَالله مَا كدت أَن أُصَلِّي الْعَصْر حَتَّى كَادَت أَن تغرب الشَّمْس، فَقَالَ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: فوَاللَّه إِن صليتها. فنزلنا إِلَى بطحان فَتَوَضَّأ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وتوضأنا، فصلى رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْعَصْر بعد مَا غربت الشَّمْس، ثمَّ صلى بعْدهَا الْمغرب ".

بَاب إِذا أخر الإِمَام الصَّلَاة عَن وَقتهَا

مُسلم: حَدثنَا خلف بن هِشَام، ثَنَا حَمَّاد بن زيد، وحَدثني أَبُو الرّبيع الزهْرَانِي وَأَبُو كَامِل الجحدري قَالَا: حَدثنَا حَمَّاد، عَن أبي عمرَان الْجونِي، عَن عبد اللَّهِ بن الصَّامِت، عَن أبي ذَر قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " كَيفَ أَنْت إِذا كَانَت عَلَيْك أُمَرَاء يؤخرون الصَّلَاة عَن وَقتهَا -[أَو] يميتون الصَّلَاة عَن وَقتهَا -؟ قَالَ: فَمَا تَأْمُرنِي؟ قَالَ: صل الصَّلَاة لوَقْتهَا، فَإِن أدركتها مَعَهم فصل فَإِنَّهَا لَك نَافِلَة ". وَلم يذكر خلف: عَن وَقتهَا ".

مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى، أَنا جَعْفَر بن سُلَيْمَان، عَن أبي عمرَان بِهَذَا الْإِسْنَاد قَالَ: قَالَ لي رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " يَا أَبَا ذَر، إِنَّه سَيكون بعدِي أُمَرَاء يميتون الصَّلَاة، فصل الصَّلَاة لوَقْتهَا، فَإِن صليت لوَقْتهَا كَانَت لَك نَافِلَة، وَإِلَّا / كنت قد [أحرزت] صَلَاتك ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015