ووصيته. فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأحلَفَهُما بعد العصر، والله (?) ما خانا ولا كذبا، فأمضى شهادتهما.
النسائي (?)، قال: نا عمرو بن عليّ، قال: نا عبدُ الأعلى، نا سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بُردة (?)، عن أبيه، عن أبي موسى، أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دابَّةٍ ليس لواحدٍ منهما بيِّنةٌ، فقضى به (?) بينهُما بِنصفين.
قال: إسناد جيد.
أبو داود (?)، عن أبي هريرة، أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في متاع ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "استهما على اليمبن ما كانا (?) أحبا ذاك أو كرها (?) ".
وعن أبي هريرة (?)، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كره الإثنان اليمينَ أو استحباها فليستهما عليها (?) ".