الاحكام الصغري (صفحة 726)

البخاري (?)، عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قومٍ اليمين فأسرعوا، فَأَمَرَ أنْ يُسهَمَ بَيْنَهم في اليَمينِ أيهم يَحْلِفُ.

مسلم (?)، عن أبي أمامة الحارثي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اقتطع حق امرئٍ مُسلِمٍ بيمينِهِ فقد أوجب اللهُ لَهُ النَّارَ وحرَّم عليه الجنَّةَ" فاقال لَهُ رجلٌ: وِإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله، قال: "وإنْ قَضِيبًا

من أراك".

باب في اللقطة والضوال

مسلم (?)، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي (?)، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لُقَطَةِ الحاجِّ.

وعن زيد بن خالد (?)، عن رسول أدته - صلى الله عليه وسلم - قال: "من آوى ضَالَّةً فهو ضالٌّ (?) ما لم يُعَرِّفْهَا".

وعنه (?)، أنَّ رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللُّقَطَةِ فقال: "عَرِّفْهَا سنةً، ثم اعرف وِكَاءَهَا وعِفَاصَهَا ثم استنفق (?) بها فإن جاءَ ربُّها فأدِّهَا إليه" فقال: يا رسول الله فضالَّةُ الغنم؟، فقال: "خُذْهَا فإنما هي لك أو لأخيك أو للذِّئب" قال: يا رسول الله فضالَّةُ الإِبل؟ قال: فغضِبَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015