الاحكام الصغري (صفحة 724)

"لا تجوز (?) شهادة بَدَوي على صاحب قريةٍ".

البخاري (?)، عن أنس قال: سُئِلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الكَبَائِر فقال: "الإِشراكُ باللهِ، وعقوقُ الوالِدَيْنِ وقَتْلُ النَّفْس وشهادةُ الزُّور".

أبو داود (?)، عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سَهْمٍ مع تميم الداري وعدي بن بَدَّاء، فمات السهمى بأرض ليس بها مسلم، فلما قدموا (?) بتركتِهِ فقدُوا جامَ فِضَّةٍ مُخوَّصًا بالذهب، فأحلفهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم وُجِدَ الجام بمكة، فقال (?): اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان جمن أولياء السَّهمى فحلفا لَشَهَادتنا أحقُ من شهادتهما وأنَّ الجام لصاحبهم، قال: فنزلت فيهم {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ (?) ...} الآية.

خرجه البخاري (?) أيضًا.

أبو داود (?)، عن الشعبي، أنَّ رجلًا من المسلمين حضرتْهُ الوفاةُ بدَقُوقاء (?) هذه ولم يجد أحدًا من المسلمين حضر يَشْهَد (?) على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة فأتيا (?) الأشعري فأخبراه وقدما بتركته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015