الاحكام الصغري (صفحة 611)

في بعض طرق هذا الحديث (?)، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المُتعةِ وعن لحوم الحُمر الأهليَّةِ يوم خيبر (?).

ذكره قاسم بن أصبغ، وقا أ: قال سفيان بن عيينة: يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا عن نكاح المتعة. قال أبو عمر: على هذا أكثر الناس والله أعلم.

مسلم (?) عن عثمان بن عفان، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ ولا يَخْطُبُ".

وعن ابن عباس (?)، أنَّهُ قال: تزوَّجَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمُونَة وهو مُحْرِمٌ.

زاد البخاري (?)، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف.

مسلم (?)، عن يزيد بن الأصم، قال: حدثتني ميمونةُ أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تزوَّجَهَا وهو حلالٌ.

قال: وكانت خالَتِي وخالَةَ ابن عبَّاسٍ.

النسائي (?) عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله - صلى الله عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015