الاحكام الصغري (صفحة 610)

وعن جابر بن عبد الله (?)، قال: كنَّا نستمتِعُ بالقُبْضَةِ من التَّمْرِ والدقيق، الأيَّامَ، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكرٍ، حتى نهى (?) عنه عمر في شأنِ عمرو بن حُرَيْثٍ.

وعن سلمة بن الأكوع (?)، قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَامَ أوْطَاسٍ (?) في المُتعَةِ ثلاثًا ثمَّ نهي (2) عنها.

وعن سَبْرَةَ بن معبد (?)، أنَّهُ غزا مع رسُولِ الله صلي الله عليه وسلم - عام فتح مكة. قال: فأقمنا بها خمسَ عشرة (ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء.

وذكر أنَّهُ تزوج امرأة قال: ثم استمتعت منهَا فلم أخْرُجْ حتى حرَّمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وعنه (?)، أنَّهُ كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا أيها الناس! إني قد كنت أذنتُ لكم في الإستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة،- فمن كان عنْدَة شيء منهن (?) فليُخَلً سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهُن شيئًا".

وعن علي بن أبي طالب (?)، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعةِ النساءِ، يوم خيبر وعن أكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الأَنَسِيَّةِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015