الاحكام الصغري (صفحة 612)

وسلم - تزوج ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما.

رواه مالك (?)، عن سليمان بن يسار مرسلًا.

مسلم (?)، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا شِغَارَ

في الإِسلام".

والشغار أن يُزوِّج الرجل ابنتهُ، على أن يزوجَه (?) ابنَتهُ وليس بينهما صَدَاقٌ.

التفسير لنافع مولى ابن عمر (?).

- باب-

ابن أيمن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استأذنه رجل من المهاجرين في امرأة يقال لها: أم مهزول، أو ذكر له أمرها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فأنزلت {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} (?) ".

ذكرهُ أبو داود، والنسائي (?) بمعناه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015