وسلم - تزوج ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما.
رواه مالك (?)، عن سليمان بن يسار مرسلًا.
مسلم (?)، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا شِغَارَ
في الإِسلام".
والشغار أن يُزوِّج الرجل ابنتهُ، على أن يزوجَه (?) ابنَتهُ وليس بينهما صَدَاقٌ.
التفسير لنافع مولى ابن عمر (?).
ابن أيمن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استأذنه رجل من المهاجرين في امرأة يقال لها: أم مهزول، أو ذكر له أمرها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فأنزلت {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} (?) ".
ذكرهُ أبو داود، والنسائي (?) بمعناه.