الاحكام الصغري (صفحة 355)

[باب] زكاة الركاز

[باب] ما لا صدقة فيه

زكاة الركاز

مسلم (?) عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "العَجْمَاءُ جَرْحُها جُبَارٌ (?)، والبئر جُبَارٌ (?)، والمعدن جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ

الخُمْسُ" (?).

ما لا صدقة فيه

مسلم (?)، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".

وعنه (?)، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".

الترمذي (?)، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفوت عن صدقة الخيلِ والرَّقيقِ، فهاتُوا صدقَةَ الرِّقّةِ، من كل أربعين درهمًا درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغ مائتين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015