الاحكام الصغري (صفحة 354)

باب زكاة الذهب والورق

البخاري (?) عن أنس بن مالك، (أن أبا بكرٍ الصديق كتب له هذا الكتاب لمّاَ وجّهَهُ إلى البحرين: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذه فريضة الصدقة التي فَرَضَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين" فذكر الحديث قال: وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيه شيء إلا أن يشاء ربها).

أبو داود (?)، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كانت (?) لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كانت (?) لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحوْل ففيها

نصف دينار، فما زاد فَبِحِسَاب ذلك".

قال: فلا أدري أعليُّ يقول "بحساب (?) ذلك" أو رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ "وليس في مال زكاة حتى يحول عليها الحول".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015