الاحكام الصغري (صفحة 356)

[باب] زكاة الفطر

ففيها خمسة الدَّراهم".

صحح البخاري هذا الحديث.

ذكر ذلك الترمذي -رحمه الله -.

زكاة الفطر

مسلم (?)، عن ابن عمر، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَرضَ زكاة الفِطر من رمضان على كُلِّ نفس من المسلمين، حُرٍ أو عبدٍ، رجلٍ (?) أو امرأةٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ، صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شَعيرٍ.

وعن أبي سعيد الخدري (?) قال: كنا نُخْرِجُ إذ كان فينا رسُولُ الله - صلى لله عليه وسلم - زكاةَ الفطر عن كُلِّ صغير وكبير، حُرٍ أو مملوكٍ صاعًا من طعام، صاعًا (?) من أقط، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب. فَلَمْ نزل نخرجُهُ حتى قَدِمَ علينا مُعاويةُ بن أبي سفيان حاجًّا، أو معتمرًا. فكلَّم الناسَ على المنبر. فكان فيما كَلَّمَ به الناس أن قال: إنِّي أرى أنّ مُدَّيْنِ من بُرِّ الشام (?)، تعدِلُ صاعًا من تمرٍ، فأخذ الناسُ بذلك.

قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزالُ أُخْرِجُهُ كما كُنْتُ أُخرجُهُ أبدًا، ما عِشْتُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015