الاحكام الصغري (صفحة 353)

إذا سُهَيْلٌ مَغْرِبَ الشمس (?) طلع ... فابنُ اللبونِ الحِقُّ والحِقُّ جَذَعْ

لمْ يبق من أسنانها غيرُ الهُبَعْ

والهبَعُ الذي يولد في غير حينه.

الشعر من رواية أبي حفصٍ الخولاني.

باب ما لا يؤخذ في الصدقة

أبو داود (?)، عن ابن شهاب في نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد تقدم ذِكرُها، قال: "لا يُؤخذ في الصدقةِ هَرِمة، ولا ذاتُ عَوارٍ (?)، ولا قيس الغنم، إلا أن يشاء المُصّدِّقُ".

وقد خرجه البخاري (?) أيضًا.

أبو داود (?)، عن سهل بن حنيف قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجُعْروُر (?)، ولوْنِ الحُبيْق (?) أن يؤخذا في الصدقِة".

وهما لونان من تمر ردئ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015