الاحكام الصغري (صفحة 105)

باب الوضوء للصلاة وما يوجبه

مسلم (?)، عن ابن عباس قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجاء من الغائط، فأتي بطعام فقيل له: ألا تَوَضَّأْ فقال: "لِمَ؟ أَأُصلِّي فأتوضَّأ".

وعن ابن عمر (?) قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تُقْبَلُ صلاةٌ بغير طُهُور ولا صدقةٌ من غُلول (?) ".

وعن أبي هريرة (?) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".

وعن أسامة (?) بن زيد قال: دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفة، حتى إذا كان بالشِّعْبِ نزل فبال، ثم توضأ ولم يُسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة فقال: "الصلاة أمامك" فركب، فلما جاء المزدلفة، نزل فتوضأ، فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، فصلى وذكر الحديث.

وعنْ عليٍّ - رضي اللهُ عَنْه - (?) قالَ: كنَتُ رجلًا مذَّاء، فكنت أستحيي أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015